الشيخ فخر الدين الطريحي

205

مجمع البحرين

ما هناك لئلا يخرج منه شيء ( 1 ) قال بعض الشارحين : أراد بقوله : فالإزار الاستفسار من الإمام ع أنه هل يستغنى عنه بهذه الخرقة أم لا ؟ ويمكن أن يكون مراده أن الإزار هو الثالث من الأثواب ، وبه يتم الكفن المفروض ، فما هذه الرابعة ؟ فأجاب عنها بأنها غير معدودة من الكفن فلا يستغنى بها عن شيء من أثوابه ولا يزيدها قطع الكفن عن الثلاثة . وفي الصحاح وغيره الميزر : الإزار يلتحف به . وفي كتب الفقه ويذكرون المئزر مقابلا للإزار ويريدون به غيره ، وحينئذ لا بعد في الاشتراك ويعرف المراد بالقرينة وفي الخبر إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين الإزرة بالكسر : الحالة والهيئة ومنه الاتزار كالركبة والجلسة . وفي الحديث القدسي العظمة إزاري والكبرياء ردائي وقد مر البحث في ردا . وفي حديث العشر الأواخر من شهر رمضان وشد المئزر ( 2 ) أي الإزار كنى به عن اعتزال النساء ، وقيل أراد التشهير للعبادة ، يقال شددت لهذا الأمر مئزري : أي تشمرت له ، قيل ويحتمل الحقيقة فلا يستبعد أن يكون قد شد مئزره ظاهرا وتفرغ للعبادة زائدا على المعتاد . وفي حديث علي ع كان النساء يصلين مع النبي ص فكن يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الأزر بتقديم الزأي المعجمة على الراء المهملة ، جمع إزار وهو ما يتزر به ويشد في الوسط ، وقد اضطربت النسخ هنا : ففي بعضها ما ذكرناه ، وفي بعضها لضيق الأزز بزايين معجمتين ، وفي بعضها لضيق الأرز براء مهملة ثم زأي معجمة ، وفي بعضها غير ذلك . والأظهر الأول ،

--> ( 1 ) الكافي ج 3 ص 145 . ( 2 ) هذا اللفظ مذكور في النهاية ( أزر ) ، أما في الكافي ج 4 ص 175 ومن لا يحضر ج 2 ص 120 فلفظ الحديث وشمر المئزر .